الحر العاملي

536

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 5 ] 5 - قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . [ 6 ] 6 - قال عليّ عليه السلام : من أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه . [ 7 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات فأقرّ ( 1 ) بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزمه ذلك في حصّته . [ 8 ] 8 - قال عليه السلام : لا أقبل ( 1 ) شهادة الفاسق إلَّا على نفسه . [ 9 ] 9 - روي : أنّ من أقرّ بدين لزمته أحكامه ، ومن اعتقد شيئا حكم عليه به . [ 10 ] 10 - روي : أنّ من أقرّ بالقتل حكم عليه بالقصاص ، فإن رجع حكم عليه بالدية . [ 11 ] 11 - روي : أنّ من أقرّ بحدّ ولم يبيّنه ضرب حتّى ينهى عن نفسه . [ 12 ] 12 - روي : أنّ من أقرّ بالشهادتين عصم دمه وماله إلَّا بحقّ وجازت مناكحته وموارثته . تمّ كتاب الإقرار

--> [ 5 ] الوسائل 16 : 111 / 2 . [ 6 ] الوسائل 16 : 111 / 1 . [ 7 ] الوسائل 16 : 111 / 1 . ( 1 ) رض : وأقرّ . [ 8 ] الوسائل 16 : 112 / 1 . ( 1 ) ج : لا يقبل . [ 9 ] الوسائل 16 : 111 / 1 . [ 10 ] الوسائل 18 : 320 / 4 . [ 11 ] الوسائل 18 : 318 / باب 11 . [ 12 ] الوسائل 14 : 427 / 17 .